في قرار صدر يوم الثلاثاء 28 يناير، أوضح مجلس الدولة الفرنسي بشكل قاطع رفضه لطلب الكونفدرالية الفلاحية، وهي نقابة زراعية معروفة بمواقفها المؤيدة للبوليساريو، التي لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بحظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية، لا سيما الطماطم الكرزية والبطيخ ، وذلك في بيان رسمي. فقد جاء في القرار، وبلغة واضحة لا تحتاج لأي تأويل: « نظرًا للطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية، فإن مجلس الدولة لا يأمر الحكومة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي الذي يُزرع في أراضي الصحراء الغربية ويُصنّف على أنه منتج مغربي.»
وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن القرار بشأن الحظر المطلوب من قبل النقابة هو من اختصاص السلطات الأوروبية، وأن الوزراء الفرنسيين المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم الصلاحية القانونية لمنع استيراد المنتجات المعنية. ولهذا السبب، قرر مجلس الدولة الفرنسي رفض الطعن المقدم من الكونفدرالية الفلاحية. فقد ورد في المادة الثانية: « يتم رفض طلب الكونفدرالية الفلاحية. » وفي المادة الثالثة: « سيتم إشعار الكونفدرالية الفلاحية بهذا القرار. »
من الناحية العملية، يمثل هذا القرار إحباطًا لمحاولة جديدة من جانب البوليساريو والجزائر لمنع دخول المنتجات الزراعية المغربية من الأقاليم الجنوبية إلى السوق الفرنسي وهي محاولة استمرت لسنوات عبر الكونفدرالية الفلاحية في فرنسا، لكنها الآن انهارت تمامًا.
للبث في هذا الطعن فقد انتظر مجلس الدولة الفرنسي راي محكمة العدل الاوربية منذ 2022 والتي أصدرت حكمها في اكتوبر 2024 مؤكدة أن أي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي لا يمكنها منع استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء بحجة أن ملصقاتها تشير إلى أنها «منتج مغربي». فمثل هذا القرار هو جزء من السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفقا لمحكمة العدل الأوروبية.
نص القرار:
مجلس الدولة الفرنسي
القسم القضائي
رقم: 445088
الكونفدرالية الفلاحية
المقرر: السيد أوليفييه بو
المقرر العام: السيد باستيان لينيغرو
الجلسة: 17 يناير 2025
القرار: 28 يناير 2025
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
مجلس الدولة الفرنسي، القسم القضائي (الغرفة التاسعة والعاشرة مجتمعتان)
بعد الاطلاع على الإجراءات التالية:
بموجب قرار صادر في 9 يونيو 2022، قام مجلس الدولة الفرنسي، في إطار دعوى رفعتها الكونفدرالية الفلاحية، بالنظر في طلب إلغاء القرار الضمني لرفض وزيري الزراعة والاقتصاد والمالية والصناعة اتخاذ مرسوم يمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية، وذلك استنادًا إلى المادة 23 مكرر من قانون الجمارك. كما طلبت الكونفدرالية الفلاحية من المحكمة إلزام الوزراء المذكورين بإصدار مرسوم يحظر استيراد الطماطم الكرزية والشمام من الصحراء الغربية في ظل ظروف غير متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ القرار.
قرر مجلس الدولة تعليق النظر في القضية إلى حين إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمًا بشأن الأسئلة التالية:
1. هل يجب تفسير لوائح الاتحاد الأوروبي رقم 1169/2011، و1308/2013، و543/2011، و952/2013 على أنها تسمح لدولة عضو باتخاذ تدابير وطنية تحظر استيراد الفواكه والخضروات التي لا تلتزم بالمادتين 26 من اللائحة 1169/2011 و76 من اللائحة 1308/2013 لعدم ذكرها الدولة أو الإقليم الأصلي الذي أتت منه المنتجات، لا سيما عندما يكون هذا الانتهاك واسع النطاق ويصعب التحقق منه بعد دخول المنتجات إلى أراضي الاتحاد الأوروبي؟
2. إذا كانت الإجابة على السؤال الأول بنعم، فهل يجب تفسير اتفاق تبادل الرسائل، الذي تم التصديق عليه بموجب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 28 يناير 2019، على أنه يسمح باعتبار الفواكه والخضروات المزروعة في الصحراء الغربية كمنتجات ذات منشأ مغربي، وأن السلطات المغربية لها الحق في إصدار شهادات الامتثال المنصوص عليها في اللائحة 543/2011 لهذه المنتجات؟
3. إذا كانت الإجابة على السؤال الثاني بنعم، فهل يتوافق قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على هذا الاتفاق مع المادة 3 الفقرة 5، والمادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع مبدأ تقرير المصير كما ورد في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة؟
4. هل يجب تفسير المادتين 9 و26 من اللائحة 1169/2011 والمادة 76 من اللائحة 1308/2011 على أنه يجب أن يُذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ على عبوات الفواكه والخضروات المستوردة والمباعة للمستهلكين، وليس المغرب؟
في حكمها الصادر في 4 أكتوبر 2024 (الملف C-399/22)، أجابت محكمة العدل الأوروبية على هذه الأسئلة.
حول تدخل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الريفية (COMADER):
في 22 يوليو و13 سبتمبر 2022، قدمت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الريفية (COMADER) طلب تدخل لدعم قرار رفض طلب الكونفدرالية الفلاحية.
في 3 سبتمبر 2022، قدمت الكونفدرالية الفلاحية طلبًا لرفض قبول تدخل (COMADER)، معتبرة أن تدخلها غير مقبول.
في 12 ديسمبر 2024، قدم وزير الاقتصاد والمالية والصناعة مذكرة دفاعية يطالب فيها برفض الطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية، بحجة أن محكمة العدل الأوروبية أكدت أن الاتحاد الأوروبي وحده هو المختص باتخاذ التدابير المطلوبة.
بعد الاطلاع على الوثائق الأخرى في الملف، بما في ذلك ما ورد في قرار مجلس الدولة الصادر في 9 يونيو 2022، والاطلاع على:
• معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي،
• اللائحة (UE) رقم 952/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 9 أكتوبر 2013،
• اللائحة (UE) رقم 1308/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 17 ديسمبر 2013،
• اللائحة (UE) رقم 2015/478 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 11 مارس 2015،
• اللائحة التنفيذية (UE) رقم 543/2011 الصادرة عن المفوضية في 7 يونيو 2011،
• قانون الجمارك،
• حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024 (C-399/22)،
• قانون القضاء الإداري.
بعد الاستماع في الجلسة العلنية:
• إلى تقرير السيد أوليفييه بو،
• وإلى استنتاجات السيد باستيان لينيغرو، المقرر العام.
حيثيات الحكم
1. طلبت الكونفدرالية الفلاحية من وزير الاقتصاد والمالية والصناعة ووزير الزراعة إصدار مرسوم يحظر استيراد الطماطم الكرزية والشمام من الصحراء الغربية، بحجة أن هذا الإقليم ليس جزءًا من المغرب، وبالتالي فإن تصنيف هذه المنتجات على أنها مغربية ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن وسم المنتجات الغذائية.
بشأن تدخل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الريفية (COMADER):
2. بالنظر إلى موضوع النزاع، فإن تدخل (COMADER) له مصلحة كافية في تأييد القرار المطعون فيه، وبالتالي فإن تدخلها مقبول.
بشأن الإطار القانوني للنزاع:
3. وفقًا للمادة 2 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، عندما يمتلك الاتحاد اختصاصًا حصريًا في مجال معين، لا يمكن للدول الأعضاء التصرف بشكل منفرد إلا إذا كان الاتحاد قد فوضها بذلك. المادة 3 من المعاهدة تنص على أن السياسة التجارية المشتركة من صلاحيات الاتحاد الحصرية.
4. اللائحة (UE) رقم 2015/478 تؤكد أن استيراد المنتجات من دول خارج الاتحاد حر وغير خاضع لقيود، ما لم يتم اتخاذ تدابير حماية من قبل المفوضية الأوروبية.
5. المادة 76 من اللائحة 1308/2013 تنص على أن المنتجات الزراعية التي يتم تسويقها داخل الاتحاد الأوروبي يجب أن تذكر بلد المنشأ.
6. وفقًا لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، لا يمكن لدولة عضو أن تحظر استيراد المنتجات الزراعية بشكل أحادي بسبب مشاكل في وسم المنشأ. ومع ذلك، يجب أن تشير المنتجات القادمة من الصحراء الغربية إلى “الصحراء الغربية” كبلد المنشأ، وليس المغرب.
بشأن شرعية رفض وزراء الاقتصاد والزراعة حظر الاستيراد:
7. المادة 23 مكرر من قانون الجمارك الفرنسي تسمح بحظر المنتجات غير المطابقة للقواعد التجارية، بشرط أن لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
8. وفقًا لحكم محكمة العدل الأوروبية، لا يحق لفرنسا حظر استيراد هذه المنتجات بشكل منفرد، وبالتالي لا يمكن للكونفدرالية الفلاحية الاستناد إلى هذه المادة للمطالبة بحظر الاستيراد.
القرار النهائي:
المادة 1: يُقبل تدخل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الريفية (COMADER).
المادة 2: تُرفض دعوى الكونفدرالية الفلاحية.
المادة 3: سيتم إخطار القرار إلى الكونفدرالية الفلاحية، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية، وكذلك إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الريفية (COMADER).
نسخة من القرار ستُرسل إلى رئيس الوزراء.
Views: 25

