تداولت مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لافراد الجالية المغربية بايطاليا أن مؤسسة مغربية تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة الايطالية . و ثم تكليف محامي من اجل وضع شكاية لنائب العام الايطالي المكلف بجرائم التشهير و الادعاءات الكاذبة لدى النيابة العامة بالبث في ما تروجه هذه الصفحة من مغالطات ” الشكوى تم تقديمها ضد صفحة ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي لصاحبها المعروف بمعداته للدبلوماسية المغربية قامت بنشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة بخصوص تعاطي مؤسسة دبلوماسية مع قضية حساسة تهم شؤون مواطنين مغاربة . و قد أوكل نائب العام إلى الضابطة القضائية مهمة البحث و التحريات و استدعاء الشهود الذين ورد اسمهم في الشكوى.
كما قامت نفس المؤسسة بتقديم نفس الشكاية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة الرباط في حق صاحب نفس الصفحة الفيسبوكية التي تخصص صاحبها في التشهير بالأفراد و المؤسسات و نشر و اختلاق الإشاعات و الإدعاءات وتجسس على افراد في حياتهم الخاصة الكاذبة و تشويه السمعة بعض افراد الجالية . وكذالك نشر مغالطات حول عمل الدبلوماسية المغربية بنفس الدولة ولابدا من التذكير ان المادة 1-447 من القانون الجنائي على أنه”يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 000 2 إلى 000 20 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.”
وتنص المادة 2- 447 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 000 2 إلى 000 20 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”
وتنص المادة 3- 447 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم، إذا إرتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447 و 2-447 في حالة العود وفي حالة إرتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
كما تنص المادة 89 من قانون الصحافة والنشر على أنه”يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق إختلاق إدعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام. من الضروري أن تتحرك السلطات القضائية لردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية ووضع حد لهذا التسيب الرقمي، حفاظاً على كرامة المواطنين وسلامتهم، ولضمان بقاء الفضاء الرقمي مكانًا آمنًا وخاضعًا للقانون.