قرار عاملي رقم 04 بتاريخ 30 يناير 2025 يتعلق بتحديد أثمنة ركوب سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم السمارة.
إن عامل إقليم السمارة
. بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه
. بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 اكتوبر 1993
. بناء على الظهير الشريف 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18) فبراير (2011) بتنفيذ القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك
. بناء على المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر (2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
. بناء على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 صادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو (2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها
. بناء على الدورية الوزارية عدد 455 بتاريخ 30 أكتوبر 2024 حول تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة
. بناء على القرار العاملي رقم 01 بتاريخ 01 أبريل 2015 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية للأسعار:
. بناء على محضر اللجنة الإقليمية للأسعار المنعقد يوم الخميس 23 يناير 2025
يقرر ما يلي:
المادة 1:
يحدد بموجب هذا القرار أثمنة ركوب سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم السمارة على الشكل التالي:
ثمن الراكب الواحد
نقطة الانطلاق
محطة وقوف سيارات الأجرة من الصنف الأول قرب المسجد العتيق
نقطة الوصول
المحطة الطرقية بالقطب الحضري الربيب
05 دراهم
__________________________________________________________
نقطة الانطلاق
المحطة الطرقية بالقطب الحضري الربيب
نقطة الوصول
مدشر واد الساقية الحمراء
07 دراهم
_________________________________________________________
نقطة الانطلاق
المحطة الطرقية بالقطب الحضري الربيب
نقطة الوصول
مركز جماعة سيدي أحمد العروسي
25 درهم
المادة 2:
يتعين على أرباب ومستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم السمارة إشهار نسخة من هذا القرار العاملي بالجانب الأيمن من الواجهة الأمامية لسيارات الأجرة من الصنف الأول بشكل تكون بارزة للركاب.
المادة 3:
كل مخالفة لمقتضى هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.
المادة 4:
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والباحثين المحلفين كل في دائرة اختصاصه.
المادة 5:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره ويلغى بموجبه القرار العاملي رقم 04 بتاريخ 04 أبريل 2019
Views: 84

